عنوان الفتوى: مدمن مخدرات وغضبان وطلق بالثلاث

2003-12-31 00:00:00
بعد غضب شديد طلقت زوجتي بالثلاث مع أنني كنت مدمناً على المخدرات، والآن والحمد لله تبت وأريد أن أعيدها هل أستطيع ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاحمد الله تعالى أن وفقك وأخذ بيدك لترك هذا الداء العضال الذي يهلك الحرث والنسل والدين، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق حتى يتوفاك عليه. أما بشأن زوجتك فإن كنت طلقتها ثلاثاً في لفظ واحد، كأن قلت: أنت طالق ثلاثاً أو بثلاث. فجمهور العلماء على أن هذا تقع به البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة. وعلى هذا المذهب.. فإن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين قبل هذا فقد بانت منك، وإن لم يسبق لك طلاق فما زالت زوجتك ما لم تنقض عدتها بدون مراجعة، فإذا انقضت عدتها فلك الزواج بها بعقد ومهر جديدين وولي، ولكن مذهب الجمهور أصح. وما تقدم من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه في حالة تلفظك به وأنت تعي ما تقول. أما إذا بلغ بك الغضب أو السكر بالمخدرات حالة لا تعي ما يخرج من رأسك، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 36391 والفتوى رقم: 23154 والفتوى رقم: 11637 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت