السؤال
أعمل في مؤسسة طبية، وقد قام البنك الإسلامي بتقديم بطاقة تقسيط بنكية، تقوم على أساس تمويل العميل بخمسة أضعاف راتبه.
تستخدم كبطاقة مشتريات دون عمولات، بضمان راتب الموظف، ولمدة ٣٦ شهرا، على أن يقوم بتسديدها دون أية زيادة على المبلغ الممول.
وحيث إن البنك يتعاقد مع التجار على نسبة معينة من الأرباح، أي أن البنك يأخذ نسبة من البائع مقابل توفير عميل له، وهذه النسبة تختلف حسب سنوات التقسيط.
ما هو حكم الشرع في امتلاك هذه البطاقة؟
وجزاكم الله خيرا.