الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحاً، وعليك أيضاً مع ذلك أمران: الأمر الأول: دية عن كل جنين، وهي ما يقابل عشر ديتك، تؤدينها من مالك ولا ترثين منها، وإن عفا الورثة عنها سقطت. الأمر الثاني: كفارة عن كل جنين وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، ولا تسقط الكفارة بالعفو. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 9332 والله أعلم.