عنوان الفتوى: الخطأ بترك جزء من الحق لا يعني إكمال الخطأ بترك ما تبقى

السؤال

لماذا لم تعد معظم الدول الإسلامية تطبّق أحكام القرآن في قطع يد السارق، وجلد الزناة؟ وصفحات النسوية تطالب بتساوي الميراث بين الرجل والمرأة تبعًا لظروف المجتمع -وأنا غير مؤيدة لهنّ في ذلك-، والشيوخ يعترضون بأن هذا نصّ في القرآن لا يجب تغييره، وأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فلماذا تؤخذ أحكام وتطبق بالفعل، ولا تطبق أحكام أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين حكم القرآن في الميراث، وحكمه في حد السارق أو الزاني، فكل أحكام القرآن حق يجب العمل بها، ويحرم تعطيلها أو تعديلها.

ولكن الإثم والخطأ بترك جزء من الحق لا يعني إكمال الخطأ بترك ما تبقى من الحق، بل ينبغي العمل والسعي للعمل بالمتروك، لا ترك المعمول به، وهذا كرجل يصوم، ولا يؤدي الزكاة الواجبة، فهل نقول له: أدِّ ما وجب عليك من الزكاة، أم نقول له: اترك الصوم كما تركت الزكاة؟! لا ريب أن الصواب أن يؤمر بالواجب الذي تركه، لا أن ينهى عن الواجب الذي عمله.

هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهنّ نقضًا الحكم، وآخرهنّ الصلاة. رواه أحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم، والألباني.

وراجعي شرحه في الفتوى: 67878. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 221944، 50235.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية 388
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا 441
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق 403
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام 410
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟ 371
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية 362
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية 372
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية 388
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا 441
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق 403
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام 410
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟ 371
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية 362
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية 372
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية 388
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت