الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشهادة الموظف أو صاحب سهم في شركة ما على موظف آخر في نفس الشركة معتبرة عند القضاء الإسلامي، ما لم يوجد مانع من موانع قبول الشهادة، ومنها: 1-كفر الشاهد أو فسوقه. 2-وجود عداوة بين الشاهد والمشهود عليه. 3-وجود قرابة قريبة بين الشاهد والمشهود له، كالأب يشهد لابنه والعكس. 4-أن يكون الشاهد دون البلوغ أو مجنوناً. وتفاصيل الأسباب التي ترد بها الشهادة تطلب في مظانها من كتب الفقهاء. والله أعلم.