عنوان الفتوى: حُكمُ العمل في ترويج البضاعة بعمولة

الأربعاء 29 محرم 1442 هـ - 16-9-2020 م

السؤال

ما حكم ترويج وبيع المنتجات لصالح الغير. بمعنى: هناك تيشيرتات -قمصان، موجودة عند تاجر جملة. وقد اتفق معي على أن أروج له المنتج وآتي بالاوردرات -الطلبات، وأرسل له الطلب، وهو يوصله للشخص بمعرفته، ويأخذ حق البضاعة ومصاريف الشحن، ويعطيني الفرق بين سعر المفرد وسعر الجملة.
فهل في هذا حرمة مثلما أوضح لي البعض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعملك في ترويج البضاعة بمعنى الوساطة بين التاجر والمشتري، مقابل عمولة معلومة؛ جائز لا حرج فيه، وكذا إذا كنت تعمل وكيلاً عن التاجر في بيع البضاعة بأجرة معلومة، أو كنت تواعد المشتري فقط، ثم تشتري السلعة ثم تبيعها له، كل ذلك جائز، ولكن الممنوع أن تبيع البضاعة قبل أن تملكها.

وراجع الفتوى: 56105، والفتوى: 395167

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح 876
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل 1998
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة 849
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض 540
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول 930
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة 477
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك 372
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها 4971
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها 813
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها 8935
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة 10396
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة 11918
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة 2067
حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين 869
حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين 2127
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت