الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا ننصح السائلة بمراجعة فتوانا السابقة المتعلقة بموضوع العشق ورقمها: 9360. ثم إنك لست آثمة في ما تدعين به من التزويج بهذا الرجل ما دمت لا تريدين طلاق زوجته، وإن كان الحامل لك على ذلك هو إرادة العفاف فذلك حسن، روى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ومن الحسن كذلك أنك لا تريدين الضرر لزوجته وأطفاله، وإياك أن تسأليه طلاق زوجته، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ..... ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. واحذري من الخلوة مع هذا الرجل، ما لم يحصل بينكما زواج شرعي مستوفٍ للشروط، من الولي والشاهدين والمهر، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. والله أعلم.