الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الأمر على ما ذكر في السؤال، فلا يرث من هؤلاء إلا الأخوان الشقيقان، وإرثهما يكون على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين،" لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 176]. أما الإخوة للأب، فقد حجبوا بالشقيقين، وأما أولاد الأخت، فلا نصيب لهم أصلا، في التركة، اللهم إلا إذا كانوا عصبة من جهة أخرى، كأن كانوا أبناء لابن عمها ولم يوجد من هو أقرب منهم درجة. والله أعلم.