الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الملابس ساترة للعورة من السرة إلى الركبة فلا مانع من لبسها، لأن هذه الملابس ليست من الزي الخاص بالكفار، وانظر الفتوى رقم: 3310 والفتوى رقم: 12438 والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)