عنوان الفتوى: حكم العمل عند من يسمح ببيع لحم الخنزير

2004-01-12 00:00:00
ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد:فضيلة الشيخ أنا طالب بالمملكة المتحدة و قد بدأت الاشتغال في دكان والمشكلة أن صاحب المحل رغم أنه مسلم فإنه يسمح ببيع لحم الخنزير والسجائر وبعد تفكير طويل قررت التوقف عن هذا العمل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن توقفك عن العمل في البداية متعين، إذ أن مشاركتك في بيع الأشياء المحرمة لا تجوز، لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا لم تكن تبيع المحرمات بنفسك وتساعد عليها، فإن اختلاط أموال المحل يجعلك تتقاضى راتبا لا يسلم من الشبهة، فينبغي البحث عن عمل آخر في هذه الحالة.

وللمزيد في الموضوع، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 6397، 34367، 40649، 22922، 2292.

والله أعلم.   

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت