الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأولاد المذكورون هم أبناء إخوتها المتوفاة، وانحصر الورثة في من ذكر، فإن لأختها إذا كانت أختاً شقيقة أو لأب النصف، وإن كانت أختاً لأم فلها السدس، والباقي في كلتا الحالتين يأخذه الذكور من أبناء إخوتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.