الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإقدام على هذا العمل لا يجوز، لأن فيه قرضا من البنك بفائدة ربوية، وهي محرمة وإن قلت، قال ابن عبد البر المالكي: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. ولا فرق في ذلك بين أن يقترض الشخص بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.
والله أعلم.