الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توزيع هذا الميراث يتم بإعطاء الأم السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية11)
وللبنتين الثلثان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وللشقيقات ما بقي من المال، لأن الأخوات يعصبن في حال وجود البنات، كما قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام :
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
ولا شيء لابن الأخ لأنه لم يبق له شيء.
والله أعلم.