الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن المال الحرام لا يورث، فيجب على الورثة التخلص منه بصرفه في وجوه الخير، قال الإمام النووي رحمه الله: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره، أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. اهـ
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9712.
والله أعلم.