عنوان الفتوى: استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين

2004-01-14 00:00:00
نرجو منكم أيها الإخوة الكرام أن تبينوا لنا بالكتاب والسنة مسألة القراءة بعد الفاتحة.. فهناك منا من قال لا يجوز القراءة بأقل من آيتين، وهناك منا من أجاز القراءة بآية أو حتى بجزء منها كأن تقرأ "إن الله لا يخلف الميعاد" أو "أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين" كجزء من الآية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

فالسورة بعد الفاتحة غير واجبة، بل سنة، والراجح أن أصل السنة يحدث بآية أو بعضها إن أفاد، وهذا ما ذكرناه في الفتوى رقم:37877، والفتوى رقم:31950.

والذي نحب أن ننبه إليه أن المسألة هينة، فلا ينبغي أن يدور حولها خلاف وشقاق، فجماهير فقهاء الإسلام على عدم وجوب السورة بعد الفاتحة، وإنما الخلاف بينهم في ما يحصل به أجر السنة، وقد سبق ما هو الراجح، والأفضل هو أن يأتي بسورة كاملة، لما في البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وعلى هذا القول جماهير الفقهاء، بل قال ابن مفلح في الفروع : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. اهـ.

والله أعلم.      

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت