عنوان الفتوى: نذر أن يصلي السنن مع الفريضة فكيف يصنع؟

2004-01-18 00:00:00
نذرت صلاة السنن مع الفروض، ولكني حتي لا أفوت الفرض في جماعة أصلي الفرض أولا ثم السنن مثل صلاة العصر والفجر، فهل يجوز ام اصلي السنة أولاً وبعد ذلك ألحق بالجماعة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نذرت قربة فيجب عليك الوفاء بنذرك، وانظر في وجوب الوفاء بالنذر الفتوى رقم:1125.

فإذا ضاق الوقت عن فعل السنة المنذورة بإقامة الصلاة المفروضة فقدم الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم وأحمد وغيرهما.

قال الإمام النووي في المجموع: سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها، لعموم هذا الحديث. انتهى.

ويزيد الأمر وضوحاً ما في مسند أحمد ومعجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت.، وسكت الحافظ عن هذه الرواية في الفتح، وبين الإمام النووي في شرح مسلم أن المقصود بالمكتوبة الصلوات الخمس المفروضة.

ثم تؤدي ما فاتك من السنة المنذورة بعد الصلاة، ولو كان ذلك في وقت النهي كبعد الفجر وبعد العصر، وانظر الفتوى رقم: 28030.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت