عنوان الفتوى: فتوى في الميراث
2004-01-18 00:00:00
ترك متوفى منزلا مكونا من 6 أدوار الدور 1و2 مستأجران لأغراب و الباقي للأ بناء الذكور الأربعة علي مساحة 140 م مربعا.وترك زوجة و 4 ذكور المقيمين بالمنزل و 5 بنات. فما حكم الشرع في توريث هذا المنزل.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم : 42913.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)