عنوان الفتوى: حُكمُ اقتلاع الشجر للمحرم في الحج
سماحة الشيخ! هذه رسالة وردت إلى البرنامج من سوريا، يقول مرسلها: لقد ذهبت والدتي إلى الحج في السنة الماضية، وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض شجيرات، هل يجوز حجها؟ وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟ أفيدوني بهذا الموضوع وفقكم الله؟ play max volume
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:فالله جل وعلا حرم قلع شجر الحرم، على المحرم وغير محرم، ما أدخلته الحدود -حدود الحرم- فإنه لا يقلع شجره ولا يختلى خلاه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانت هذه الحاجة المسئول عنها قد اقتلعت من نفس الحرم ما دخل في الحدود، فهذا لا يجوز، وعليها التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار، ولا شيء عليها في أصح قولي العلماء، ليس عليها فدية، وإنما عليها التوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة، أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها.
أما إن كان قلع الشجر من عرفات، يوم عرفة مثلاً فعرفات ليست حرماً بل هي حل، ولا شيء في قطع شجرها، وإنما الحرم: مزدلفة، ومنى، ومكة، هذه الحرم، فلا يقطع شجرها، ولا يختلى حشيشها الأخضر، ولا ينفر صيدها، ولا يقتل صيدها.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)