عنوان الفتوى: حُكمُ من أحرم ثم تعطلت سيارته بعد ذلك وتحلل
هذا السؤال من الأخت حياة محمد آدم سيلاني تقول: هل يجب الدم على من أحرم عند الميقات وحلل في وسط الطريق لما أصابه من العذر يعني: كانت سيارته خربانة وصلحها ثم رجع إلى الميقات فأحرم وأتم نسكه؟ play max volume
الجواب:
هذا يعتبر في حكم المحصر الذي أحرم ثم أصاب السيارة خلل، وخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه فتحلل، هذا يكون في حكم المحصر على الصحيح، وعليه دم، عليه أن يذبح دماً، ينحر هدياً ويحلق، فيتحلل إذا لم يصبر إذا كان عليه مشقة في الصبر، مثل ما قال الله جل وعلا: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]فالحاصل: أن الإحصار لا يوجب يعني القضاء، فالذي قد أدى عمرة سابقة قد أدى العمرة، والذي ما أدى عمرة يؤدي عمرة، .... الفريضة، وهكذا الحج إذا أحصر في الحج، إن كان قد أدى حج الفريضة فلا يلزمه أن يعيد الحج الذي أحصر عنه، وإن كان ما أدى حج الفريضة فإنه يحج بعد ... مرة أخرى، من أجل الفريضة لا من أجل الإحصار الذي أصابه.
فالحاصل: أن هذه المرأة أو الرجل الذي أصابه الإحصار بسبب خراب السيارة إذا استعجل وتحلل فإنه يكون له حكم المحصر إذا كان نوى التحلل، يكون عليه الفدية؛ ذبيحة واحدة، وعليه أن يحلق رأسه بعد ذلك. نعم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)