الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواضح من فعل هذا الرجل أنه كان ناوياً لطلاق زوجته، وإنما قصد بما فعله هو مجرد اتخاذ ذريعة ليسوغ بها طلاقه، ولا أدل على هذا من تعليقه لطلاقها على أمرين لا بد من حصول أحدهما.
وعلى كل فإن الفقهاء قرروا أن الطلاق إذا علق على شيء وحصل فإنه يقع، قال صاحب الفروق: ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وهذا أمر لا خلاف فيه إذا كان الزوج قاصداً لتعليق الطلاق.
وننبه هنا إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد للبت في هذا الأمر.
والله أعلم.