عنوان الفتوى: إعطاء المرأة والدها من مال زوجها برضاه

الأربعاء 9 جمادى الأولى 1442 هـ - 23-12-2020 م

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي والدي من مال زوجي بعلمه ورضاه؟ وهل أكون ظالمة لزوجي بهذا؟ فوالدي ربّاني، وتعب في تربيتي، وأحبّ أن أردّ له شيئًا من الجميل، ولكني لا أعمل لكي أعطيه من مالي، وليس عندي إلا مال زوجي، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤجر زوجي على ذلك، أم إنه ليس له أجر؛ لأن والدي ليس والده؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك يعطيك من ماله بطِيب نفس؛ فيجوز لك أن تعطيه أباك، وليس في ذلك ظلم لزوجك.

وهو مأجور -بإذن الله- على ذلك أجرًا عظيمًا، فله أجر الإحسان إليك، وأجر إعانتك على الإحسان إلى والدك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها المقعدة؟ 5678
طرد الزوج زوجته من غرفة نومه وإخباره إياها بأنه سيتزوج من يقيم معها علاقة بالهاتف 3043
حكم طول التغرب عن الزوجة والأولاد لغير حاجة 2143
إتلاف الزوج هاتف زوجته لمنعها من مواقع التواصل 4799
هل يحق للأب منع ابنته من الحديث مع زوجها قبل الدخول؟ 2323
طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر 3543
وجوب إخدام الزوجة المريضة 921
نصيحة لمن ابتليت بزوج يراسل الفتيات 3972
نصيحة لمن ابتليت بزوج يراسل الفتيات 10668
هل يجوز لمن لا يرضى زوجها بإخبار أهلها بالحمل أن تخبرهم؟ 7901
هل يجوز لمن لا يرضى زوجها بإخبار أهلها بالحمل أن تخبرهم؟ 7857
الموازنة بين طلاق وإمساك الزوجة التي تراسل الأجانب بكلام إباحي 1985
الموازنة بين طلاق وإمساك الزوجة التي تراسل الأجانب بكلام إباحي 4158
حكم من صامت تطوعا بدون إذن زوجها وأراد معاشرتها فاستجابت له 1760
حكم من صامت تطوعا بدون إذن زوجها وأراد معاشرتها فاستجابت له 3451
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت