عنوان الفتوى: بيع المنتجات التي عليها صور النساء

الأربعاء 9 جمادى الأولى 1442 هـ - 23-12-2020 م

السؤال

رأيت صاحب بقالة يظهر منتَجات عليها صور نساء في واجهة متجره، وأردت أن أنهاه عن هذا؛ لكي لا يراها الناس، لكني أخشى إن فعلت هذا أن أجعله ينتبه لها، وقد يفتتن بها بعد ذلك؛ لذلك أريد أن تنصحوني بما يفترض عليّ فعله. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أن تلك الصور مما عمّت به البلوى، وأنها ممتهنة، وليست مقصودة لا للبائع ولا للمشتري، وأنه لا حرج في بيع المنتجات التي عليها تلك الصور، مع الندب إلى طمسها وإزالتها، إن أمكن ذلك، فانظر الفتاوى: 65661، 4970، 165157.

فلا يحق لك أن تنهى البائع عن بيع تلك المنتجات، وإنما لك أن ترشده -على وجه الندب- إلى طمس الصور، أو تغطيتها، أو عدم عرضها في الواجهة. 

وأما احتمال أن تؤدي نصيحة البائع إلى افتتانه بالصور، فبعيد، ولا اعتبار له. وراجع للفائدة في علاج الوساوس الفتوى: 51601.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة 1257
حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة 959
حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية 1136
حكم إعطاء المدرسة للطالبة شرح منهج المعهد 435
حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات 911
شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم 671
حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها 783
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 702
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 1377
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 685
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 1163
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 9057
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 775
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 3203
حكم عمل وتسويق زينة المنازل إذا كان يوجد من يستخدمها في محرم 1533
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت