عنوان الفتوى: الواجب على من سرقت مالًا من أبيها ولا تقدر على ردّه ولا مصارحته للاستحلال

الخميس 16 شوال 1442 هـ - 27-5-2021 م

ماذا تفعل الفتاة إذا عجزت عن إرجاع المال المسروق؟ مع العلم أنها سرقته من والدها وهي دون البلوغ، خاصة إذا كان المال كثيرًا، ولا تستطيع الاعتذار؛ لأنها تخاف الأذى منه، والفضيحة، وعدم الثقة، خاصة إذا كان الوالد شديدا، وقد لا يسامحها ويؤذيها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن سرقت مالًا من أبيها، ولا تقدر على مصارحته لتستحلّه منه؛ فعليها أن تردّ المال إليه، ولا يشترط أن تعلمه بأنّها سرقته، ولكن يكفي أن تردّه إليه بأي وسيلة لا يترتب عليها مفسدة، ولا توقعها في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.

وإذا كانت لا تملك مالاً؛ فإنّها تظلّ مَدِينة بهذا الحق؛ فمتى أيسرت ردّته إلى أبيها.

ومتى كانت تائبة صادقة العزم على ردّ المال لأبيها، فلا لوم عليها في العجز عن ردّه، وراجعي الفتوى: 114435.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت