الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الجهات المختصة قد أثبتت عدم خطأ سائق الشاحنة، فلا دية عليه ولا كفارة، لقاعدة: "ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه"، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15533، 7757، 26657، 15014.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)