عنوان الفتوى: العمولة المأخوذة على الوساطة في معاملة القروض

الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1442 هـ - 19-1-2021 م

السؤال

حكم أجرة السعي عند اتفاق الطرفين على ما يلي:
مبلغ التمويل.
نسبة فائدة سنوية ثابتة.
نسبة للتأمين تدفع مرة واحدة.
مع العلم أن عمولتي من أصل المبلغ فقط، فهل في هذه العمولة حرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك التوسط في معاملة التمويل الذي هو في حقيقته قرض يرد بزيادة مشروطة في العقد، والعمولة على هذه الوساطة محرمة، سواء كانت نسبة من أصل المبلغ، أم من الزيادة؛ لأنّ هذه المعاملة ربا؛ والربا من أكبر الكبائر؛ فلا تجوز الإعانة عليه، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى. وراجع الفتوى: 40139.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة 1265
حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة 961
حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية 1138
حكم إعطاء المدرسة للطالبة شرح منهج المعهد 436
حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات 913
شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم 672
حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها 785
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 703
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 1377
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 688
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 1163
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 9058
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 777
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 3203
حكم عمل وتسويق زينة المنازل إذا كان يوجد من يستخدمها في محرم 1537
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت