عنوان الفتوى: حلف على امرأته بالحرام كي تسافر وهي تأبى

2004-01-25 00:00:00
أريد السفر فقلت لزوجتي (حرام عليا لا بد تسافري معاي وهي لاترغب بالسفر فما الحكم اذا لم تسافر معي ؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف حسب استطاعتها، ومن ذلك السفر معه إذا أراد أن يسافر بها، وقد ذكر الفقهاء لذلك جملة من الشروط، من أهمها أن تكون الطريق آمنة، وأن يكون البلد المقصود تأمن فيه على دينها وعلى حياتها وصحتها، وعدم انقطاع خبرها عن أهلها، وأن يكون سلّم ما حل من المهر لها، وأن يكون بنى بها ، وأن تكون قادرة بدنياً على السفر، وقد ذكر هذه الشروط الحطاب في شرح خليل وغيره، ونظمها بعض أهل العلم، وهو صاحب نظم الكفاف حيث يقول:

يجوز للمرء بأهله السفر   لبلد لم ينقطع فيه الخبر

عنها ولا عن أهلها وتجري   الأحكام فيه آمناً من مكر

سلَّم ما حلَّ، بنى، حُرَّان    وَقَدَرَتْ، والنهج ذو أمران

وأما الحلف بالحرام فقد سبق بيان حكمه وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 31141، ورقم: 7438.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت