عنوان الفتوى: المعتدة لا تحج إلا بعد انقضاء عدتها

2004-01-25 00:00:00
ماحكم الشرع في خروج المرأة المعتدة إلى الحج -مع أختها وزوج أختها، نرجو جوابا سريعا نظراً لضيق الوقت؟ جزاكم الله عنا خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعتدة لا يجوز لها الحج حتى تقضي عدتها، وقد سبق وبينا ذلك في الفتوى رقم: 12622، والفتوى رقم: 13111.

ولو انقضت عدتها فلا تسافر للحج إلا مع محرم وليس زوج أختها بمحرم لها، وراجعي الفتوى رقم: 22993.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت