عنوان الفتوى: حُكمُ العمل في شركة تصنع صناديق منها ما يخصص لشركة خمر

الأربعاء 20 رجب 1442 هـ - 3-3-2021 م

السؤال

أنا مهاجر في الديار الأوربية، كنت أعمل في شركة، ثم توقفت الشركة عن العمل بسبب الوباء المنتشر، وبعد عدة أشهر، بدأت الآن العمل حديثا في شركة تصنع الصناديق الخشبية، ومن ضمن هذه الصناديق صناديق خاصة بشركة للخمر.
طبيعة العمل لا توجب علينا وضع قنينات الخمر في الصناديق، نحن -فقط، نقوم بصناعة الصناديق الخشبية، ويكون عليها اسم الشركة، ثم تشحن الصناديق فارغة من الشركة التي أعمل فيها لتصل إلى شركة الخمر، وهم من يضعون فيها القنينات.
سؤالي لشيوخنا الكرام: هل طبيعة هذا العمل حلال أم حرام؟ أرجو منكم أن توضحوا لي الأمر، وما هو حكم ديننا في طبيعة عملي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعمل هذه الشركة، وتصنيعها للصناديق إما أن يكون لغير جهة معينة، ولا لاستخدام محدد؛ بمعنى أنها تصنع الصناديق الصالحة لاستعمالات مختلفة، لكن من بين من يستورد هذه  الصناديق شركات الخمور.  

وإما أن تكون الشركة تصنع الصناديق، أو بعضا منها -قطعًا- لشركات الخمور خاصة.

فعلى الاحتمال الأول؛ لا حرج في العمل في هذه الشركة؛ لأن مجال عملها -وهو صنع الصناديق- مباح، ولا يمنع منه كونه قد يستخدم في محرم؛ إذ لا توجد من العامل هنا إعانة مباشرة، ولا مقصودة على الحرام، وتراجع الفتوى:  419221

أما على الاحتمال الثاني؛ فلا يجوز العمل في الشركة المذكورة، ولو لم يكن العامل هو من يضع القنينات في الصناديق؛  لما في العمل حينئذ من الإعانة المباشرة على الإثم، إلا في حالة ما إذا أمكنه تجنب العمل فيما خصص للاستعمال المحرم.

ودليل منع ذلك العمل عموم قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي؛ إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.

وللفائدة انظر الفتويين: 33525، 321739.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة 1263
حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة 960
حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية 1138
حكم إعطاء المدرسة للطالبة شرح منهج المعهد 436
حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات 913
شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم 672
حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها 785
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 703
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 1377
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 688
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 1163
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 9057
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 776
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 3203
حكم عمل وتسويق زينة المنازل إذا كان يوجد من يستخدمها في محرم 1535
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت