السؤال
قال تعالى:"وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" (النساء:93). وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له.
فهل هذا يعني أن أهل السنة غير مجمعين على عدم التكفير بالكبائر، وعلى أنه لا يمكن أن يخلد مسلم في النار، بمعنى أنه هل يوجد بعض الكبائر تختلف أهل السنة في تكفير فاعلها، أو الحكم عليه أنه يخلد في النار، وإن كان مسلما؟
يعني مثلا الحاكم الجائر الذي يسفك الدماء، ويعذب المسلمين، ويقتلهم، ويسفك دماءهم بغير استحلال، أو بشبهة تأويل. هل هذا لا يكفر، ولا يخلد في النار بالإجماع؟