عنوان الفتوى: هل تطلق زوجة مَن قرأ لفظ: "أنت طالق"؟

الخميس 28 رجب 1442 هـ - 11-3-2021 م

السؤال

ما حكم من قرأ صفحة فيها لفظ: (أنت طالق)، لكن تلفظّه لـ (أنت طالق) لم يكن مقترنًا بالنظر لعبارة (أنت طالق)، بل تلفّظ وعينه ليست على عبارة: (أنت طالق)؟ شكرًا لكم، وبارك اللّه فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن قرأ لفظ: "أنت طالق"، ولم يقصد به طلاق زوجته؛ لم يقع طلاق زوجته؛ وراجع الفتوى: 142387

وأمّا إذا نوى به طلاق زوجته؛ فإنّه يقع، ولا أثر لنظره إلى العبارة أثناء تلفظه بها على وقوع طلاقه أو عدمه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت