السؤال
هل من يعاني من تقاطر البول، بحيث يخرج منه شيء من البول بعد مدة من التبول، وكذلك عند ممارسة الرياضة، وفي أحوال أخرى أحيانا؛ هل يجوز لمن هذا حاله أن يأخذ بالقول التالي فيعفى عنه الوضوء من هذا الخارج؟
قال المواق في التاج والإكليل:
[من المدونة: من خرج من ذكره بول لم يتعمده، أو مذي، المرة بعد المرة؛ لبرد، أو علة؛ توضأ، إلا أن يستنكحه ذلك، فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب؛ كالمستحاضة، فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه، وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة، فليكفه بخرقة، ويمضي على صلاته. ابن حبيب: يستحب إعداده ما يقيه عن ثوبه].