عنوان الفتوى: بيع الأعلاف لمَن يقطع آذان الأنعام

الخميس 28 رجب 1442 هـ - 11-3-2021 م

السؤال

ما حكم بيع البرسيم والأعلاف للأشخاص الذين يقطعون آذان الأنعام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز بيع العلف لمن يؤذي الأنعام بقطع آذنها، أو غير ذلك، وليس هذا من الإعانة المحرمة له على المعصية؛ فهي ليست إعانة مباشرة، ولا مقصودة، وراجع في هذا الفتوى: 321739.

وانظر للفائدة الفتويين: 15334، 62478.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة 1257
حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة 959
حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية 1136
حكم إعطاء المدرسة للطالبة شرح منهج المعهد 435
حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات 911
شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم 671
حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها 783
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 702
التعامل مع مَن يتعامل بالرشوة 1377
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 685
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 1163
أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه 9057
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 775
أخذ المسوِّق العمولة المتفق عليها والمبلغ الزائد على سعر السلعة 3203
حكم عمل وتسويق زينة المنازل إذا كان يوجد من يستخدمها في محرم 1532
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت