عنوان الفتوى: بيع الأعلاف لمَن يقطع آذان الأنعام
الخميس 28 رجب 1442 هـ - 11-3-2021 م
ما حكم بيع البرسيم والأعلاف للأشخاص الذين يقطعون آذان الأنعام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز بيع العلف لمن يؤذي الأنعام بقطع آذنها، أو غير ذلك، وليس هذا من الإعانة المحرمة له على المعصية؛ فهي ليست إعانة مباشرة، ولا مقصودة، وراجع في هذا الفتوى: 321739.
وانظر للفائدة الفتويين: 15334، 62478.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)