عنوان الفتوى: حكم نظر الوالدين للمخطوبة

الأربعاء 11 شعبان 1442 هـ - 24-3-2021 م

السؤال

هل يجوز من ناحيةٍ شرعيَّة، نَظَر الوالدين: الأبُ أو الأُمُّ، وبالأخص الأُمّ للمخطوبة. وذلك نيابة أو وكالة عن الابن (الخاطِب)؛ لكي تُخبر الابن بمُواصفاتها قبل أن ينظَر هُوَ إليها؟
أفتونا مأجُورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في أن تنظر الأم أو الأخت ونحوهما إلى المخطوبة؛ لتصفها للخاطب، وسبق أن بينا ذلك بالتفصل في الفتوى: 123770.

ولا يجوز رؤية الأب لها إن لم تكن من محارمه؛ إذ يحرم نظر الرجل للأجنبية، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وقال أيضا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.... {النور:31}.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت