السؤال
من فاتته صلاة بغير عذر، وأؤكد بغير عذر، وهو موسوس يشق عليه التعجيل بالقضاء. فهل له أن يقضيها على التراخي، أو في المستقبل مع التعجيل بالتوبة، تقليدا لمن ذهب من بعض الشافعية إلى جواز القضاء على التراخي، حتى ولو كان مفرطا في إدراكها؛ بما أن الموسوس يأخذ بأيسر الأقوال.
وهل الحكم يختلف إذا كانت الفائتة تجمع مع التي بعدها؛ كأن غاب الشفق الأحمر مثلا، وهو لم يصل المغرب بعد، فهل له حينها تأخير قضائها إلى وقت لاحق في المستقبل، والاكتفاء بتعجيل العشاء الآخرة؟
وما الحكم إذا ما ضاق الوقت عليه، فتعمد التأخير مع نية التوبة، حتى يخرج الوقت، فيتمكن من القضاء على التراخي، بدلا من التعجيل بالأداء في هذا الوقت الضيق، أو اعتمادا على وجود قول أيسر بجواز القضاء على التراخي مطلقا؟
هل هذا يسقط عنه رخصة الأخذ بالأيسر في حقه كموسوس؟ الأسئلة تدور حول موضوع واحد، وأرجو الإجابة بسرعة قدر الإمكان.