السؤال
زوج عاند زوجته وعلق طلاقها على فعل أمرٍ ما بدون علمه، ثم بعد مدة تراجع عن اشتراط علمه، وأذن لها أن تفعل ذلك الأمر دون إذنه متى شاءت.
وأعلم أن جمهور أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع.
وأن بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية -رحمه الله- على أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه.
لكن على الأخذ بقول الجمهور -وبعد أن أذن لها زوجها أن تفعل ذلك الأمر دون علمه- لأنه يشق أو يتعذر عليها إعلامه في كل مرة-، هل يوجد حرج في أن تفعل ما علق على فعله الطلاق دون علمه، ثم أذن لها بفعله متى شاءت دون علمه؟
وهل تعذر المرأة في حال فعل ما علق عليه الطلاق نسياناً منها؟