السؤال
كتب رجل لزوجته وهي على قيد الحياة عشرين قيراطًا، حيث إنها كانت قد باعت له من ميراث أبيها ثمانية قراريط، وقطعة ذهب خاصة بها، فأكمل المبلغ، وكتب لها عشرين قيراطًا، وقال: إنه أكمل لها المبلغ؛ لأنه باع لها أشياء أخرى من قبل، فكتب لها عشرين قيراطًا، ثم ماتت، ولها منه ثلاث بنات، ثم تزوج بعد وفاتها، وأنجب بنتًا من زوجته الجديدة، فكيف توزع العشرون قيراطًا؟ وهل يحق للزوج التراجع عن كتابته العشرين قيراطًا لزوجته بعد وفاتها؛ لأنه يريد أن يتراجع، وأن يتملّكها كاملة بعد أن ماتت زوجته؟