الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة على أساس الطريقة المذكور في السؤال لاشتمالها على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وإيضاح ذلك من وجهين:
الأول: أن دفع المتعامل عشرة جنيهات مقابل تخفيضات ومكافآت وجوائز على شراء منتجات الشركة والتسويق لها غرر بين ومقامرة واضحة، لأن المتعامل قد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذ من الشركة مالاً بغير حق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر وأخذت منه الشركة مالاً بغير حق.
الثاني: أن إقناع الآخرين بالاشتراك في الشركة ما هو في الحقيقة إلا حيلة وستار على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يحصل العضو على نقاط من جراء تسويق العضو أو الأعضاء الذين أقنعهم بالاشتراك والأعضاء التالين في العضوية دون القيام بأي عمل، وعدد النقاط يزداد كلما زاد عدد الأعضاء، فإذا توقف ازديادهم، ربحت الطبقات العليا من الأعضاء وخسرت الطبقات الأخيرة منهم، وواضح أن هذا كله مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد سبقت لنا فتوى في صورة قريبة من الصورة المسؤول عنها، راجعها في الفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 19359.
وقد سبق بيان حكم بيع أدوات التجميل في الفتوى رقم: 31080
أما قيام الشركة بتوزيع كاتلوجات مشتملة على صور نساء متبرجات فلا يجوز، ولكن لا يحكم على بيع أدوات التجميل بالتحريم لمجرد هذا، لأن توزيع الكاتلوجات أمر منفك عن بيع أدوات التجميل.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.