الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب يريد إعطاء بعض مساحة أرضه لابنه المذكور تعويضا عما كان يستلمه من راتبه أو مكافأة له على إحسانه إليه، فلا مانع من ذلك، ولا يعد هذا من الجور وعدم التسوية في العطية بين الأولاد، لأن الممنوع من هذا ما كان بدون سبب يقتضي ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن الأصل وجوب التسوية في العطية بين الأبناء وعدم تفضيل بعضهم على بعض من غير سبب يقتضي ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.