عنوان الفتوى: لا حرج في العقد على امرأة وتأجيل الدخول عليها

الأحد 12 شوال 1442 هـ - 23-5-2021 م

أنا خاطب امرأة ثيب، وأريد تحرير عقد قران دون الدخول عليها؛ لتحديث البيانات المتعلقه باستمارات الإسكان. فهل يجوز ذلك؟
قال لي أحد الأصدقاء: لا يجوز عقد القران لامرأة ثيب إلا يوم الدخلة.
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في العقد على امرأة، ثم تأجيل الدخول عليها، وبمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، ولم نر من أهل العلم من فرق في هذا الأمر بين الثيب والبكر.

وراجع المزيد في الفتوى: 263188، 66096.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت