عنوان الفتوى: لا تمنع الصلاة خلف من لا يلحن في الفاتحة

2004-02-17 00:00:00
صلى بنا المغرب اليوم أخ غير عربي ولكنه خريج الأزهر الشريف وأحفظنا للقرآن على ما نعتقد ولكن له في قرءئته لكنة ولكن نطق الفاتحة سليمة واعترض بعض الزملاء على أنه ينطق العربية بلكنة لهذا لا تصح إمامته وليس منا من هو دارس لقواعد التلاوة مثله، وأيضا قالوا لي إن العاجز لا تصح إمامته نرجو الإفاده جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإمام يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن فيها لحناً يخل بالمعنى فلا حرج في الصلاة خلفه، أما إذا كان يلحن بالمعنى فلا يصح الاقتداء به، ولكن ينبغي أن يكون الشخص الذي يحكم على لحنه بأنه مخل أو غير مخل عالماً بهذا الشأن، وقد فصلنا ما يتعلق بهذا الموضوع في الفتوى رقم: 23898.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت