عنوان الفتوى: لا بأس بإزالة الجلد الميت من القدمين بأي وسيلة

الأحد 26 شوال 1442 هـ - 6-6-2021 م

ما حكم استخدام حجر الخفاف؛ لإزالة جلد القدمين الميت، بالنسبة للرجال؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل إباحة إزالة الجلد الميت من القدمين بأي وسيلة كانت، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، فإنه لا يجوز حينئذ.

وراجع الفتوى: 80783

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت