الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم من زنى بامرأة أن يتزوجها ولو تابا، وليس لهذا الأمر تعلق بما ذكره العلماء في شروط التوبة ومنها رد المظالم والحقوق، فإن الزانية غير المكرهة لا حق لها عند الزاني حتى تلزمه برده عليها، وإذا لم يك في الأمر إلزام بقي النظر في جواز زواج الزاني ممن زنى بها، فيجوز له أن يتزوجها بشرط أن يتوبا من الزنا توبة نصوحا، وراجع الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 1880، والفتوى رقم: 11325.
والله أعلم.