الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تركه الميت من مال وعقار يعتبر تركة يقسم بين الورثة الموجودين حسب نصيب كل واحد منهم، وبالنسبة للولد الذي كان يعمل في المحل، فله بالإضافة إلى نصيبه من الميراث أجرة عمله بشرط جريان العرف بذلك، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 32659، وبهذا تعرف أن ما نما من تجارة الدكان مضاف إلى التركة، فلا حاجة إلى معرفة كم كان عند تسلم الولد له، إلا أن يتهم الولد فيطلب الجرد، ويرجع للمحاكم الشرعية باليمن.
والله أعلم.