الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى أباح للرجل الزواج من أربع نسوة حيث قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء: 3].
وعليه فما فعله زوجك حق مشروع له وبالتالي فليس هذا بمسوغ لطلبك الطلاق منه بل عليك أن تقنعي بزوجك وتطيعيه في غير معصية الله تعالى وتحرصي، دائماً على تقوى الله تعالى فإنها سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وراجعي الفتوى رقم: 1507.
والله أعلم.