الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد المبرم بينكم هو عقد شركة فإن الشركاء يتقاسمون الأرباح والخسائر كل حسب حصته من الشركة، ولا يجوز أن يكون نصيب أي شريك جزءا مقطوعا من الربح، ومن ذلك أن يكون نصيب بعض الشركاء هو نصف ريال على كل قطعة يتم بيعها لما في ذلك من الجهالة، ومثل ذلك يقال إذا كان العقد عقد مضاربة أو عقد إجارة، لما في ذلك من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما في صحيح مسلم.
والله أعلم.