عنوان الفتوى: المرأة كالرجل في صيغة إلقاء السلام

2004-02-25 00:00:00
هل يجوز أن تقول المرأة السلام عليكم ورحمة الله وهي داخلة على جماعة من الناس أم يكون إلقاء السلام للمرأة بصيغة أخرى أرجو الإفادة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإلقاء السلام لا فرق فيه من جهة الصيغة بين الرجل والمرأة، ولكن المرأة الشابة تمنع من إلقاء السلام على الرجال الأجانب إذا خشي الافتتان بها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 20614والفتوى رقم: 6158.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت