الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: والله أعلم.
فإذا كان صديق صاحب المحل يتملك الجهاز أولاً ثم يبيعه للعميل بالتقسيط فهذا يسمى ببيع المرابحة، وهو جائز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 34421، أما إذا كان صديق صاحب المحل يقرض العميل ثمن الجهاز ثم يقسطه عليه بزيادة، فهذا ربا لا يجوز.