عنوان الفتوى: الحكم يدور بين بيع المرابحة أو التقسيط بزيادة

2004-02-26 00:00:00
إذا كان هناك محل لبيع أجهزة وصاحب المحل يفضل البيع نقداً لإعادة استثمار هذا الثمن مرة أخرى ولكن إذا تقدم عميل لشراء أحد الأجهزة بالتقسيط يطلب من أحد أصدقائه أن يحل محله في التقسيط أي يدفع صديقه لصاحب المحل ثمن الجهاز نقداً ويتسلم الصديق استقطاعاً من راتب مشتري الجهاز عن طريق البنك من العميل بالأقساط الشهرية هل هذا حلال أم ربا بالنسبة لصديق صاحب المحل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صديق صاحب المحل يتملك الجهاز أولاً ثم يبيعه للعميل بالتقسيط فهذا يسمى ببيع المرابحة، وهو جائز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية، وراجع للأهمية الفتوى رقم:  1608، والفتوى رقم: 34421، أما إذا كان صديق صاحب المحل يقرض العميل ثمن الجهاز ثم يقسطه عليه بزيادة، فهذا ربا لا يجوز.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت