الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لباقي ورثتها أن يتصرفوا في نصيبهم من ميراثها بعد أن يقسم، والقسمة لا بد فيها من الرجوع إلى المحاكم، أما نصيب زوجها فلا يتصرف فيه أحد، ويحفظ له إلى حين عودته، وإن كان لزوجها أولاد منها، فالولاية على مالهم لأبيهم، لا يجوز لأحد أن يتصرف في نصيبهم، هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.
والله أعلم.