عنوان الفتوى: لا يتصرف في ميراث الزوج الغائب من زوجته التي ماتت

2004-02-25 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيموصلى الله على نبيه الكريم عندي سؤال مستعجل أملته ظروف قاهرة أعاذكم الله منها، نص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لباقي ورثتها أن يتصرفوا في نصيبهم من ميراثها بعد أن يقسم، والقسمة لا بد فيها من الرجوع إلى المحاكم، أما نصيب زوجها فلا يتصرف فيه أحد، ويحفظ له إلى حين عودته، وإن كان لزوجها أولاد منها، فالولاية على مالهم لأبيهم، لا يجوز لأحد أن يتصرف في نصيبهم، هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت