الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قد تم العقد بينكما بإيجاب الولي بأن يقول زوجتك ابنتي ونحو ذلك، وقبولك بأن تقول قبلت وكان ذلك بحضرة الشهود فهي زوجتك وإن لم يكتب العقد، ولك أن تفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته.
أما إذا لم يتم العقد فلمسك لها حرام والواجب عليك التوبة من ذلك، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39264، 35211.
والله أعلم.