عنوان الفتوى: لا حرج في الرجوع إلى الطب النفسي
2000-06-30 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الرجوع إلى الطبيب النفسي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الطبيب النفسي ثقة مأموناً، لا يتضمن علاجه أمراً محرماً فلا حرج في الرجوع إليه والعلاج عنده.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)